المادة رقم 47 من قانون رقم (34) لسنة 1959 (قانون التقاعد المدني)

الموظفون غير المصنفين المنتهية خدمتهم بغير الاستقالة

أ- مع مراعاة أحكام المادة (26) من هذا القانون إذا أنهيت خدمة الموظف غير المصنف بغير الاستقالة وكانت له خدمة خمس سنين أو أكثر يعطى مكافأة تعادل جزءاً من أربعة وعشرين جزءاً من راتبه الشهري الأخير عن كل شهر كامل من خدمته بشرط أن لا تزيد المكافأة عن مائتي دينار في أية حال.
ب- يجوز للموظف غير المصنف الذي أكمل خمسا وعشرين سنة في الوظيفة أن يعتزل الخدمة ويعطى في هذه الحالة مكافأة وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة.