المادة رقم 48 من قانون رقم (34) لسنة 1959 (قانون التقاعد المدني)

الموظفون غير المصنفين المنتهية خدمتهم بسبب العجز أو الوفاة أو القتل الناتج عن الوظيفة

أ- إذا أنهيت خدمة الموظف غير المصنف لعجزه عن القيام بأعباء وظيفته بسبب حالته الصحية وكانت تلك الحالة قد نشأت عن قيامة بوظيفته أو بسبب خطر استهدف له أو اعتداء تعرض له أثناء قيامه بالوظيفة أو بسببها فيعطى مكافأة عن كامل خدمته بشرط أن لا تزيد على ثلاثمائة دينار.
ب- إذا توفي الموظف غير المصنف أثناء وجوده في الخدمة تعطى عائلته مكافأة عن كامل خدمته بشرط أن لا تزيد على مائتي دينار.
ج- إذا قتل الموظف غير المصنف فوراً بسبب ناشئ عن قيامه بوظيفته وبدون إهمال منه أو توفي خلال سنة واحدة من تاريخ وقوع الأسباب المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة فتعطى عائلته راتب تقاعد وفق أحكام المادة 41 (أ) من هذا القانون بالإضافة إلى تعويض نقدي مقداره ثلاثمائة دينار.