المادة رقم 49 من قانون رقم (34) لسنة 1959 (قانون التقاعد المدني)

تشكيل لجنة التقاعد المدني في وزارة المالية

تؤلف في وزارة المالية لجنة تسمى (لجنة التقاعد المدني) من ثلاثة من موظفي وزارة المالية من الصنف الأول يعينهم وزير المالية على أن يكون أحدهم رئيساً وتكون هذه اللجنة مسؤولة عن تسوية جميع الحقوق المشمولة بأحكام هذا القانون.