المادة رقم 50 من قانون رقم (34) لسنة 1959 (قانون التقاعد المدني)

تقديم طلبات خطية للحصول على الحقوق التقاعدية

تسوى الحقوق المشمولة بأحكام هذا القانون بناءً على طلبات خطية يقدمها أصحاب الاستحقاق إلى وزير المالية مع جميع المستندات التي تعززها وعلى وزير المالية أن يحيل هذه الطلبات إلى لجنة التقاعد المدني للبت فيها.