المادة رقم 51 من قانون رقم (34) لسنة 1959 (قانون التقاعد المدني)

صلاحيات لجنة التقاعد المدني

أ- تقرر لجنة التقاعد المدني مدى استحقاق الطالب ومقدار الحق وتاريخ استحقاقه وأسماء المستحقين في كل حالة ويصدر قرارها أما بالإجماع أو بالأكثرية.
ب- يجوز للجنة في كل وقت أن تصحح من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب صاحب الاستحقاق أو وزير المالية أو ديوان المحاسبة الأغلاط الكتابية أو الحسابية التي تقع في القرارات عن طريق السهو.