المادة رقم 52 من قانون رقم (34) لسنة 1959 (قانون التقاعد المدني)

تبليغ قرار اللجنة خطياً

يبلغ رئيس اللجنة قرار اللجنة خطياً لكل من الطالب ووزير المالية (أو من ينيبه عنه خطياً) حسب الأصول.