المادة رقم 53 من قانون رقم (34) لسنة 1959 (قانون التقاعد المدني)

الطعن في قرار اللجنة

إذا لم يقنع الطالب أو وزير المالية (أو من ينيبه) بقرار لجنة التقاعد المدني فيجوز لكل منهما أن يطعن في قرار اللجنة أمام محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ.