المادة رقم 54 من قانون رقم (34) لسنة 1959 (قانون التقاعد المدني)

أحكام خاصة بالمتقاعدين المدنيين

أ- مع مراعاة أحكام المادة 18 من هذا القانون تضاف نسبة مقدارها 20% (عشرون في المائة) إلى رواتب التقاعد التي جرى تخصيصها قبل نفاذ هذا القانون إلى المتقاعدين المدنيين أو عائلاتهم الذين جرى حساب رواتب تقاعدهم على أساس جزء من ثلاثين جزء من نصف متوسط رواتبهم الأساسية عن كل سنة من خدماتهم المقبولة للتقاعد بشرط التقيد بالحد الأعلى لراتب التقاعد المنصوص عليه في القانون الذي كان نافذاً بتاريخ تخصيص الراتب الأصلي.
ب- لا تسري أحكام الفقرة السابقة على رواتب التقاعد الإضافية أو رواتب التقاعد التي خصصت بموجب قوانين خاصة.
ج- يتم حساب وتخصيص الإضافة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة في وزارة المالية ولا تسري علها أحكام المواد من 49 إلى 53 من هذا القانون وللمتضرر أن يعترض خطياً لوزير المالية الذي يكون قراره قطعياً.