المادة رقم 55 من قانون رقم (34) لسنة 1959 (قانون التقاعد المدني)

عد سريان أحكام القانون على الحقوق التقاعدية المفصول بها أو الناشئة قبل نفاذه

دون إجحاف بما ورد في المادة الرابعة والخمسين من هذا القانون لا تسري أحكام هذا القانون على جميع الحقوق التقاعدية التي فصل بها أو التي نشأت أسباب استحقاقها قبل نفاذ هذا القانون ولم يفصل بها باستثناء ما نص عليه في الفقرة (ط) من المادة الخامسة من هذا القانون فيما يتعلق بالحقوق التي نشأت أسباب استحقاقها قبل نفاذه ولم يفصل بها.