المادة رقم 56 من قانون رقم (34) لسنة 1959 (قانون التقاعد المدني)

إصدار تشريعات ثانوية

يجوز لمجلس الوزراء أن يصدر بموافقة الملك أنظمة أحكام هذا القانون.