المادة رقم 57 من قانون رقم (34) لسنة 1959 (قانون التقاعد المدني)

الإلغاء والإلغاء بالتعارض

أ- تلغى جميع الأحكام الواردة في قانون استقلال القضاء رقم (19) لسنة 1955 والتي تتعارض مع أحكام هذا القانون.
ب- يلغى قانون التقاعد رقم 3 لسنة 1941 ويلغى القانون رقم 25 لسنة 1954 مع جميع تعديلاتهما.
ج- يعتبر الجدول الملحق بقانون التقاعد رقم 3 لسنة 1941 وما أضيف إليه بموجب القانون رقم 16 لسنة 1942 ملحقاً بهذا القانون.