العنوان
قانون رقم (15) لسنة 1995م بشأن الترجمة والمترجمين
السنة
1995
الرقم
15
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قانون عادي
التصينف الموضوعي
الترجمة
تصنيف موضوعي - فرعي
الترجمة والمترجمين
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)

طلبات الترخيص
لا يجوز لأي شخص العمل بمهنة مترجم من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية أو العكس إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير العدل. وبشرط تقديم طلب إلى وزير العدل مبيناً فيه: اسمه، لقبه، سنه، محل إقامته وما يتقنه من اللغات ومرفقاً به جميع الشهادات والمستندات المؤيدة لذلك.

المادة (2)

شروط طالب الرخصة
يشترط في طالب الرخصة ما يلي:
1- أن يكون حاصلاً على شهادة علمية من معهد أو جامعة معترف بها بشـأن اللغة التي ينوي الترجمة منها واليها.
2- أن يكون حسن السير والسلوك وألا يكون محكوماً عليه بجناية أو جنحة مخلة بالأخلاق أو الآداب العامة.
3- ألا يقل عمره عن 21 عاماً.

المادة (3)

أداء اليمين
يؤدي المترجم قبل حصوله على الترخيص اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أودي أعمال مهنتي بالذمة والصدق وأن احترم القوانين والأنظمة المعمول بها".
ويكون أداء اليمين أمام وزير العدل.

المادة (4)

رسوم ومدة الترخيص
أ- تستوفى رسوم مقابل الحصول على ترخيص، وتحدد قيمة هذه الرسوم بقرار من وزير العدل.
ب- تكون مدة الترخيص سنة واحدة تجدد سنوياً بعد التأكد من توافر جميع الشروط المطلوبة.

المادة (5)

التوقيع على الأوراق المترجمة
يجب على المترجم الحاصل على رخصة وفقاً لهذا القانون أن يوقع اسمه على كل ورقة وترجمة لأي سند أو محرر مشيراً إلى أنه مترجم مرخص.

المادة (6)

سجل المترجمين
يقوم مدير عام وزارة العدل بقيد أسماء المترجمين الحاصلين على ترخيص في سجل خاص تدون فيه جميع المعلومات الخاصة بكل مترجم.

المادة (7)

إلغاء أو سحب الرخص
يجوز لوزير العدل إلغاء أو سحب الرخصة، بقرار مسبب إذا تبين له أن المترجم غير كفؤ للقيام بعمله.

المادة (8)

العقوبات
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة شهر أو غرامة قدرها مائتي دينار أو العقوبتين معاً.

المادة (9)

التنفيذ
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (10)

الالغاء بالتعارض
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة (11)

التنفيذ والنفاذ
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره وينشر في الجريدة الرسمية.

أحكام قضائية

لم يتم ذكر إي مادة من هذا التشريع في الأحكام القضائية المدرجة ضمن "مقام"