المادة رقم 1 من قانون رقم (15) لسنة 1995م بشأن الترجمة والمترجمين

طلبات الترخيص
لا يجوز لأي شخص العمل بمهنة مترجم من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية أو العكس إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير العدل. وبشرط تقديم طلب إلى وزير العدل مبيناً فيه: اسمه، لقبه، سنه، محل إقامته وما يتقنه من اللغات ومرفقاً به جميع الشهادات والمستندات المؤيدة لذلك.