طلبات الترخيص
لا يجوز لأي شخص العمل بمهنة مترجم من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية أو العكس إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير العدل. وبشرط تقديم طلب إلى وزير العدل مبيناً فيه: اسمه، لقبه، سنه، محل إقامته وما يتقنه من اللغات ومرفقاً به جميع الشهادات والمستندات المؤيدة لذلك.