المادة رقم 2 من قانون رقم (15) لسنة 1995م بشأن الترجمة والمترجمين

شروط طالب الرخصة
يشترط في طالب الرخصة ما يلي:
1- أن يكون حاصلاً على شهادة علمية من معهد أو جامعة معترف بها بشـأن اللغة التي ينوي الترجمة منها واليها.
2- أن يكون حسن السير والسلوك وألا يكون محكوماً عليه بجناية أو جنحة مخلة بالأخلاق أو الآداب العامة.
3- ألا يقل عمره عن 21 عاماً.