المادة رقم 3 من قانون رقم (15) لسنة 1995م بشأن الترجمة والمترجمين
أداء اليمين يؤدي المترجم قبل حصوله على الترخيص اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أودي أعمال مهنتي بالذمة والصدق وأن احترم القوانين والأنظمة المعمول بها". ويكون أداء اليمين أمام وزير العدل.