المادة رقم 3 من قانون رقم (15) لسنة 1995م بشأن الترجمة والمترجمين

أداء اليمين
يؤدي المترجم قبل حصوله على الترخيص اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أودي أعمال مهنتي بالذمة والصدق وأن احترم القوانين والأنظمة المعمول بها".
ويكون أداء اليمين أمام وزير العدل.