رسوم ومدة الترخيصأ- تستوفى رسوم مقابل الحصول على ترخيص، وتحدد قيمة هذه الرسوم بقرار من وزير العدل.ب- تكون مدة الترخيص سنة واحدة تجدد سنوياً بعد التأكد من توافر جميع الشروط المطلوبة.