المادة رقم 4 من قانون رقم (15) لسنة 1995م بشأن الترجمة والمترجمين

رسوم ومدة الترخيص
أ- تستوفى رسوم مقابل الحصول على ترخيص، وتحدد قيمة هذه الرسوم بقرار من وزير العدل.
ب- تكون مدة الترخيص سنة واحدة تجدد سنوياً بعد التأكد من توافر جميع الشروط المطلوبة.