المادة رقم 5 من قانون رقم (15) لسنة 1995م بشأن الترجمة والمترجمين

التوقيع على الأوراق المترجمة
يجب على المترجم الحاصل على رخصة وفقاً لهذا القانون أن يوقع اسمه على كل ورقة وترجمة لأي سند أو محرر مشيراً إلى أنه مترجم مرخص.