المادة رقم 6 من قانون رقم (15) لسنة 1995م بشأن الترجمة والمترجمين

سجل المترجمين
يقوم مدير عام وزارة العدل بقيد أسماء المترجمين الحاصلين على ترخيص في سجل خاص تدون فيه جميع المعلومات الخاصة بكل مترجم.