المادة رقم 7 من قانون رقم (15) لسنة 1995م بشأن الترجمة والمترجمين

إلغاء أو سحب الرخص
يجوز لوزير العدل إلغاء أو سحب الرخصة، بقرار مسبب إذا تبين له أن المترجم غير كفؤ للقيام بعمله.