المادة رقم 8 من قانون رقم (15) لسنة 1995م بشأن الترجمة والمترجمين

العقوبات
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة شهر أو غرامة قدرها مائتي دينار أو العقوبتين معاً.