العقوباتمع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة شهر أو غرامة قدرها مائتي دينار أو العقوبتين معاً.