المادة رقم 1 من قانون رقم (6) لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية

تعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
الوزارة:وزارة الأشغال العامة.
الوزير:وزير الأشغال العامة.
الدائرة:أية وزارة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة.
المسؤول المختص:المسؤول فيما يختص بوزارته والدوائر والمؤسسات المرتبطة به ولغايات هذا القانون تشمل عبارة المسؤول المختص:
رئيس الوزراء فيما يختص برئاسة الوزراء.
رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني فيما يختص بالمجلس التشريعي الفلسطيني.
الوزير فيما يختص بوزارته.
رئيس أية دائرة يمارس صلاحيات الوزير فيما يتعلق بتلك الدائرة بموجب قوانين أو أنظمة خاصة.
الوكيل:وكيل الوزارة أو مدير عام الدائرة أو من يعين ليقوم بأعماله حال غيابه.
المدير:مدير عام دائرة العطاءات المركزية.
المحافظ:المحافظ العامل في إحدى المحافظات.
دائرة العطاءات:دائرة العطاءات المركزية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون.
الأشغال:إنشاء الأبنية والطرق والمنشآت والمشاريع الهندسية بمختلف أنواعها ولوازمها وصيانتها ومتابعة تنفيذها والإشراف عليها.
الخدمات الفنية:الدراسات والتصاميم الهندسية والفنية للأشغال والمشاريع والإشراف على تنفيذها وتشغيلها وأعمال المساحة وأية استشارات فنية أو هندسية تتعلق بالأشغال.
المقاول:أي شخص طبيعي أو معنوي يتعاقد مع الدائرة لتنفيذ الأشغال.
المستشار:أي شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتقديم الخدمات الفنية.