المادة رقم 2 من قانون رقم (6) لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية

إنشاء دائرة العطاءات المركزية
1- تنشأ في وزارة الأشغال العامة دائرة تسمى "دائرة العطاءات المركزية" يكون لها جهازها الخاص ويعين للدائرة مدير عام بقرار من مجلس الوزراء.
2- تنشأ في دائرة العطاءات المركزية المديريات والأقسام الضرورية لإدارة شؤونها وتحدد صلاحياتها بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من الوزير.
3- للوزير تسمية أحد كبار موظفي دائرة العطاءات نائباً للمدير، لمساعدته في إدارة شؤون الدائرة وتولي مهامه في حالة غيابه ويجوز للمدير تكليفه بتفويض خطي برئاسة اجتماعات لجان العطاءات المركزية في حالات خاصة ومحددة.