المادة رقم 3 من قانون رقم (6) لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية

صلاحيات دائرة العطاءات
تمارس دائرة العطاءات المهام والصلاحيات المخولة لها بمقتضى أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:
1- إشراف ومتابعة تصنيف المقاولين والمستشارين ومتابعة تأهيلهم بالتنسيق والمشاركة مع النقابات،والاتحادات المعنية المختصة ولجنة التصنيف المعتمدة بموجب تعليمات تصنيف المقاولين، وحفظ المعلومات المنوطة بهم وبأعمالهم وذلك لغايات العمل داخل الوطن وخارجه وبموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
2- تدقيق وتحليل عطاءات الأشغال والخدمات الفنية الحكومية وجمع وحفظ وتحليل المعلومات المتعلقة بالعطاءات.
3- توحيد الشروط العامة لعقد المقاولة وإجراءات العطاءات وتطوير تلك الشروط والإجراءات وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها.
4- إصدار النشرات الدورية حول قطاع الإنشاءات وأسعار المواد الإنشائية وبنود الأشغال.
5- القيام بأعمال سكرتارية لجان العطاءات المركزية.