المادة رقم 4 من قانون رقم (6) لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية

طرق تنفيذ الأشغال والعطاءات
تنفذ الأشغال والخدمات الفنية العامة بإحدى الطرق التالية:
1- العطاءات العامة: وهي التي تأخذ مبدأ العلانية والمساواة وحرية المنافسة وهي إما محلية أو دولية.
2- العطاءات بطريقة استدراج العروض وهي بتوجيه دعوات خاصة لعدد من المقاولين أو المستشارين لا يقل عددهم عن ثلاث.
3- التعاقد المباشر في الأحوال الخاصة أو الاستثنائية العاجلة.
4- التنفيذ المباشر: هو التنفيذ الذي تقوم به الوزارة بمعداتها وأجهزتها.