المادة رقم 6 من قانون رقم (6) لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية

تشكيل لجان عطاءات
تتشكل بمقتضى أحكام هذا القانون لجان العطاءات التالية:
1- لجان العطاءات المركزية.
2- لجنة عطاءات الدائرة.
3- لجنة عطاءات المحافظة.