المادة رقم 7 من قانون رقم (6) لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية

تشكيلة لجنة العطاءات المركزية
1- تشكل لجنة عطاءات مركزية متخصصة برئاسة المدير، لكل مجال من المجالات الأربعة التالية، ويكون مقر هذه اللجان في دائرة العطاءات المركزية ويجوز أن تعقد اجتماعاتها في الدائرة ذات العلاقة بالعطاء:
أ- مجال الأبنية الحكومية.
ب- مجال المياه والري والمجاري والسدود.
ج- مجال الطرق والنقل والتعدين.
د- مجال الأعمال الكهروميكانيكية والاتصالات.
2- تتألف كل لجنة من:
أ- المدير رئيساً
ب- ممثل عن وزارة المالية يعينه وزير المالية عضواً
ج- ممثل عن الوزارة يعينه الوزير عضواً
د- ممثلين عن الدائرة ذات العلاقة بالعطاء يعينهما المسؤول المختص عضوين
هـ- شخصين يعينهما الوزير من ذوي الاختصاص عضوين
3- تكون مدة العضوية في كل لجنة سنة واحدة قابلة للتجديد ويشترط في الأعضاء أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص، ولا يجوز لأي شخص أن يكون عضواً في أكثر من لجنتين.
4- تعقد هذه اللجان اجتماعاتها بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونياً بحضور خمسة من أعضائها على الأقل على أن يكون رئيسها وأحد ممثلي الدائرة ذات العلاقة بالعطاء من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية أربعة من أصوات أعضائها الحاضرين.
5- تختص هذه اللجان بطرح وإحالة العطاءات الخارجة عن نطاق صلاحيات اللجان الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون. أو أي عطاء آخر يكلفها الوزير بطرحه بناء على تنسيب المسؤول المختص.
6- تخضع قرارات لجان العطاءات المركزية لتصديق الوزير.
7- يتولى الوزير أو من يفوضه خطياً توقيع الاتفاقيات نيابة عن الحكومة تنفيذاً لقرارات لجان العطاءات المركزية.