المادة رقم 8 من قانون رقم (6) لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية

تشكيلة لجنة عطاءات الدائرة
1- تشكل في كل دائرة لجنة عطاءات تسمى لجنة عطاءات الدائرة على النحو التالي:
أ- الوكيل رئيساً
ب- شخصين يعينهم المسؤول المختص عضوين
ج- ممثلين عن دائرة العطاءات يعينهما الوزير بناءً على تنسيب المدير العام عضوين
د- ممثل عن وزارة المالية - يعينه وزير المالية عضواً
2- تكون العضوية في هذه اللجنة لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط وتختص هذه اللجنة بطرح وإحالة عطاءات الأشغال التي لا تزيد قيمة كل منها على مائة وخمسين ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً وعطاءات الخدمات الفنية إذا كانت قيمة كل منها لا تتجاوز سبعة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
3- تعقد لجنة عطاءات الدائرة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أربعة من أعضائها على الأقل على أن يكون رئيسها من بينهم، وتتخذ قراراتها بأكثرية أربعة من أصوات أعضائها الحاضرين.
4- تخضع قرارات هذه اللجنة لتصديق المسؤول المختص ويتولى توقيع الاتفاقيات تنفيذاً للقرارات الصادرة عنها.