المادة رقم 9 من قانون رقم (6) لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية

تشكيلة لجنة عطاءات المحافظة
1- تشكل في كل محافظة لجنة تسمى لجنة عطاءات المحافظة على النحو التالي:
أ- مدير الأشغال في المحافظة رئيساً
ب- ممثل عن وزارة الحكم المحلي يعينه وزير الحكم المحلي عضواً
ج- ممثل عن وزارة المالية يعينه وزير المالية عضواً
د- ممثل عن الدائرة ذات العلاقة بالعطاء يعينه المسؤول المختص عضواً
هـ- ممثل عن دائرة العطاءات يعينه الوزير بناءً على تنسيب المدير عضواً
و- ممثل عن وزارة الداخلية يعينه المحافظ عضواً
2- تكون العضوية في هذه اللجنة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط وتختص هذه اللجنة بطرح وإحالة عطاءات الأشغال التي لا تزيد قيمة كل منها على خمسة وعشرين ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
3- تعقد لجنة عطاءات المحافظة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونياً بحضور خمسة من أعضائها على الأقل على أن يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية أربعة من أصوات أعضائها الحاضرين.
4- تكون قرارات هذه اللجنة خاضعة لتصديق المحافظ وتقوم الجهة ذات الاختصاص بتوقيع الاتفاقيات تنفيذاً لهذه القرارات.