المادة رقم 10 من قانون رقم (6) لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية

جلسات لجان العطاءات
1- يتعين على لجان العطاءات تدوين محضر لكل جلسة من جلساتها وتنظيم تقرير بتوصياتها يوقعه رئيسها وأعضاؤها الحاضرون ويحفظ نسخة منها في الملف الخاص بالعطاء، وعلى العضو المتخلف عن حضور الجلسة أن يقدم بياناً بأسباب عدم حضوره موقعاً من قبله ليرفق بتقرير اللجنة.
2- يشارك مندوب عن هيئة الرقابة العامة في اجتماعات لجان العطاءات المنصوص عليها في هذا القانون بصفة مراقب.
3- للمسؤول المختص تعيين أي من أعضاء لجان العطاءات المنصوص عليها في هذا القانون وله أن يستبدل عضواً آخر به في أي وقت على أنه لا يجوز استبدال ممثل الدائرة ذات العلاقة بالعطاء المعروض على أي من تلك اللجان خلال قيامها بالنظر في ذلك العطاء وحتى إصدار توصياتها أو قرارها بشأنه ويعتبر باطلاً أي إجراء يتم عكس ذلك.