الاستعانة بالخبراء والفنيين
للجان العطاءات المركزية أو أية لجنة عطاءات أخرى وبعد موافقة الوزير أو المسؤول المختص أن تستعين بالخبراء والفنيين في الأمور المتعلقة بالعطاءات المعروضة عليها ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير منح أولئك الخبراء والفنيين مكافآت مالية تتناسب والأعمال التي قاموا بها.