المادة رقم 11 من قانون رقم (6) لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية

الاستعانة بالخبراء والفنيين
للجان العطاءات المركزية أو أية لجنة عطاءات أخرى وبعد موافقة الوزير أو المسؤول المختص أن تستعين بالخبراء والفنيين في الأمور المتعلقة بالعطاءات المعروضة عليها ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير منح أولئك الخبراء والفنيين مكافآت مالية تتناسب والأعمال التي قاموا بها.