مراعاة أنظمة العطاءات الحكومية عند طرح العطاءات
يطرح رئيس لجنة العطاءات المختصة الأشغال أو الخدمات الفنية مراعياً بذلك أنظمة العطاءات الحكومية الصادرة بمقتضى المادة (12) أعلاه من هذا القانون وله بعد موافقة الجهة المختصة بتصديق قرار الإحالة أن يوزع نسخ العطاءات مجاناً لذوي العلاقة.