المادة رقم 13 من قانون رقم (6) لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية

مراعاة أنظمة العطاءات الحكومية عند طرح العطاءات
يطرح رئيس لجنة العطاءات المختصة الأشغال أو الخدمات الفنية مراعياً بذلك أنظمة العطاءات الحكومية الصادرة بمقتضى المادة (12) أعلاه من هذا القانون وله بعد موافقة الجهة المختصة بتصديق قرار الإحالة أن يوزع نسخ العطاءات مجاناً لذوي العلاقة.