المادة رقم 14 من قانون رقم (6) لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية
تشكيل لجان فنية مختصة تشكل في كل من دائرة العطاءات المركزية والدوائر الأخرى المقرة في هذا القانون لجان فنية مختصة لدراسة عروض المناقصات من النواحي الفنية وتقديم توصياتها للجان الرئيسية المحال إليها عروض العطاءات.