المادة رقم 15 من قانون رقم (6) لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية

قرارات لجان العطاءات
ترسل قرارات لجان العطاءات وتوصياتها للجهات المختصة بالتصديق عليها خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها وعلى هذه الجهات إصدار قرارها بشأن العطاء خلال ثلاثين يوماً من وروده وإذا لم تصدر تلك الجهات قراراً بالتصديق أو عدمه خلال تلك المدة، اعتبر قرار لجنة العطاءات مصدقاً.