المادة رقم 16 من قانون رقم (6) لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية

طرح عطاء أكثر من مرة
إذا طرح عطاء لأكثر من مرة ولم يتقدم له عدد كافٍ من المقاولين أو لم تكن الأسعار في العروض المقدمة معقولة أو كانت العروض مشروطة أو غير مكتملة فعلى لجنة العطاءات في مثل هذه الحالة أن ترفع تقريراً عن الموضوع إلى الجهة المختصة بالتصديق على العطاء ولهذه الجهة أن تقرر إعادة طرح العطاء أو إجراء الممارسة للأقل سعراً من العروض المقدمة.