طرح عطاء أكثر من مرة
إذا طرح عطاء لأكثر من مرة ولم يتقدم له عدد كافٍ من المقاولين أو لم تكن الأسعار في العروض المقدمة معقولة أو كانت العروض مشروطة أو غير مكتملة فعلى لجنة العطاءات في مثل هذه الحالة أن ترفع تقريراً عن الموضوع إلى الجهة المختصة بالتصديق على العطاء ولهذه الجهة أن تقرر إعادة طرح العطاء أو إجراء الممارسة للأقل سعراً من العروض المقدمة.