المادة رقم 17 من قانون رقم (6) لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية

حالات استدراج العروض أو التعاقد المباشر
يجوز تنفيذ الأشغال أو تقديم الخدمات الفنية باستدراج العروض أو التعاقد المباشر وفقاً للصلاحيات المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون وذلك في أي من الحالات التالية:
1- في الحالات المستعجلة لمواجهة حالة طارئة أو لوجود ضرورة لا تسمح بإجراءات طرح عطاء.
2- توحيد الآليات والأجهزة أو التقليل من تنويعها أو لغرض التوفير في اقتناء قطع الغيار أو لتوفير الخبرة لاستعمالها.
3- لشراء قطع غيار أو أجزاء مكملة أو آلات أو أدوات أو لوازم أو مهمات لا تتوفر لدى أكثر من مصدر واحد بنفس درجة الكفاءة.
4- عند التعاقد على خدمات فنية أو تقديم خدمات علمية.
5- إذا كان التعاقد على تنفيذ الأشغال أو تقديم الخدمات يتم مع مؤسسات حكومية أو مؤسسات علمية أو كانت الأسعار محددة من قبل السلطات الرسمية.