المادة رقم 18 من قانون رقم (6) لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية

الصلاحيات في تنفيذ الأشغال باستدراج العروض او التعاقد المباشر
1- يتم تنفيذ الأشغال باستدراج العروض أو التعاقد المباشر وفقاً للصلاحيات التالية ويتم توقيع الاتفاقيات المتعلقة بها من قبل الجهة المختصة وذلك:
أ- بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إذا كان العطاء يتعلق بالوزارة، وبتنسيب من الوزير والمسؤول المختص إذا كان العطاء متعلقاً بأية دائرة أخرى وكانت قيمة الأشغال في أي من الحالتين تزيد على 150 ألف دولار ولا تتجاوز 400 ألف دولار أو ما يعادلهما بالعملة المتداولة قانوناً، على أن يكون القرار مقروناً بتوصية لجنة فنية يشكلها الوزير والمسؤول المختص من أصحاب الاختصاص والخبرة في موضوع العطاء.
ب- بقرار من الوزير بناءً على تنسيب لجنة فنية يشكلها الوزير برئاسة الوكيل أو المدير إذا كانت قيمة العطاء لا تزيد على 150 ألف دولار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
2- يتم التعاقد على تقديم الخدمات الفنية باستدراج العروض أو التعاقد المباشر وفقاً للصلاحيات التالية ويتم توقيع الاتفاقيات المتعلقة بها من قبل الوزير أو من يفوضه خطياً وذلك:
أ- بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير إذا كانت قيمة الخدمات الفنية تزيد على 75 ألف دولار ولا تتجاوز 250 ألف دولار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، على أن يكون القرار مقروناً بتوصية لجنة فنية يشكلها الوزير لهذه الغاية.
ب- بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها الوزير برئاسة الوكيل إذا كانت قيمة الخدمات الفنية لا تزيد على 75 ألف دولار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
ج- بقرار من المسؤول المختص بناءً على تنسيب لجنة فنية يشكلها المسؤول المختص برئاسة الوكيل إذا كانت قيمة الخدمات الفنية لا تزيد على 25 ألف دولار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
د- بقرار من الوكيل بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها المسؤول المختص إذا كانت قيمة الخدمات الفنية لا تزيد على 7 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.