المادة رقم 20 من قانون رقم (6) لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية

إقفال صندوق العطاءات
يقفل صندوق العطاءات في الموعد الذي تحدد في الإعلان عن المناقصة ولا يلتفت إلى أي عطاء يرد بعد انتهاء الموعد المحدد.