إجراءات فتح صندوق العطاءات
تقوم اللجنة بفتح صندوق العطاءات بعد التأكد من سلامته في اليوم المعين والساعة المحددة لفتح المظاريف كآخر موعد لتقديم العطاءات وعليها اتخاذ الإجراءات التالية:
1- إثبات الحالة التي وردت عليها مظاريف العطاءات.
2- إثبات عدد المظاريف في محضر فتح المظاريف.
3- فض العطاءات بالتتابع وكل عطاء يفتح مظروفه يضع رئيس اللجنة عليه وعلى مظروفه 4- رقماً مسلسلاً على هيئة كسر اعتيادي بسطه رقم العطاء ومقامه عدد العطاءات الواردة.
4- ترقيم الأوراق المكون منها العطاء وإثبات عدد تلك الأوراق.
5- قراءة اسم مقدم العطاء والأسعار وجملة العطاء على الحاضرين من مقدمي العطاءات أو مندوبيهم.
6- إثبات جملة العطاءات بالتفقيط وقيمة التأمين الابتدائي المقدم.
7- التوقيع من رئيس اللجنة وجميع الأعضاء الحاضرين على العطاء ومظروفه، وكل ورقة من أوراقه.
8- التوقيع من رئيس اللجنة وجميع الأعضاء الحاضرين على محضر اللجنة، بعد إثبات كافة الخطوات المتقدمة.