المادة رقم 21 من قانون رقم (6) لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية

إجراءات فتح صندوق العطاءات
تقوم اللجنة بفتح صندوق العطاءات بعد التأكد من سلامته في اليوم المعين والساعة المحددة لفتح المظاريف كآخر موعد لتقديم العطاءات وعليها اتخاذ الإجراءات التالية:
1- إثبات الحالة التي وردت عليها مظاريف العطاءات.
2- إثبات عدد المظاريف في محضر فتح المظاريف.
3- فض العطاءات بالتتابع وكل عطاء يفتح مظروفه يضع رئيس اللجنة عليه وعلى مظروفه 4- رقماً مسلسلاً على هيئة كسر اعتيادي بسطه رقم العطاء ومقامه عدد العطاءات الواردة.
4- ترقيم الأوراق المكون منها العطاء وإثبات عدد تلك الأوراق.
5- قراءة اسم مقدم العطاء والأسعار وجملة العطاء على الحاضرين من مقدمي العطاءات أو مندوبيهم.
6- إثبات جملة العطاءات بالتفقيط وقيمة التأمين الابتدائي المقدم.
7- التوقيع من رئيس اللجنة وجميع الأعضاء الحاضرين على العطاء ومظروفه، وكل ورقة من أوراقه.
8- التوقيع من رئيس اللجنة وجميع الأعضاء الحاضرين على محضر اللجنة، بعد إثبات كافة الخطوات المتقدمة.