المادة رقم 22 من قانون رقم (6) لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية
إحصاء مبالغ التأمين تقوم لجنة العطاءات بإحصاء مبالغ التأمين أو السندات الخاصة بها وتسليمها في الحال إلى الجهة الطالبة لقيدها أمانات وتحفظ في خزانة مقفلة حتى الانتهاء من كافة أعمالها بحساب.