المادة رقم 23 من قانون رقم (6) لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية
مراجعة العينات وحفظها تراجع لجنة العطاءات العينات المقدمة من أصحاب العطاءات على الكشف الذي دونت به هذه العينات عند ورودها وتتأكد من أوصافها ومقدارها ويجري حفظها في مكان أمين لدى الجهة الطالبة على أن يثبت ذلك بمحضر اللجنة.