المادة رقم 24 من قانون رقم (6) لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية
مطابقة العطاءات وتقديمها الى اللجنة بعد مطابقة العطاءات على كشف التفريغ والتأكد من صحتها ومطابقتها لشروط المناقصة تقدم العطاءات وجميع أوراق المناقصة إلى لجنة العطاءات مشفوعة بملاحظات اللجنة الفنية.