المادة رقم 25 من قانون رقم (6) لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية

المفاوضات بعد فتح المظاريف
لا يجوز بعد فتح المظاريف الدخول في مفاوضات مع أحد مقدمي العطاءات في شأن تعديل عطائه ومع ذلك يجوز للجنة مفاوضة مقدم العطاء الأقل المقترن بتحفظ أو تحفظات للنزول عن كل تحفظاته أو بعضها بما يجعل عطاءه متفقاً مع شروط المناقصة بقدر الإمكان. كما يجوز للجنة مفاوضة صاحب العطاء الأقل غير المقترن بتحفظات للنزول بسعره إلى مستوى أسعار السوق. وتجري المفاوضة في الحالتين المشار إليهما بقرار من المسؤول المختص.