المادة رقم 27 من قانون رقم (6) لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية

إلغاء المناقصات
يجوز للجنة العطاءات إلغاء المناقصة إذا كانت جميع العطاءات مخالفة للشروط أو غير مكتملة مما يجعلها غير صالحة للنظر فيها وفي هذه الحالة يجوز لها إعادة طرح المناقصة من جديد وبنفس الخطوات التي تمت عند الإعلان في المرة الأولى.