المادة رقم 28 من قانون رقم (6) لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية

تجزئة العطاء لأكثر من مناقص
يجوز تجزئة العطاء لأكثر من مناقص إذا كانت شروط العطاء تسمح بذلك أو ورود نص يجيز ذلك في كراسة الشروط.