التأخر في تنفيذ العقد
إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له جاز للجهة المتعاقدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك إعطاء المتعاقد مهلة إضافية لاتمام التنفيذ على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير بالنسب وطبقاً للأسس وفي الحدود المنصوص عليها في العقد بحيث لا يتجاوز مجموع الغرامة 10% بالنسبة لعقود المقاولات و5% بالنسبة لعقود التوريد، وتوقع الغرامة بمجرد حصول التأخير دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراءات قضائية أخرى.
ولا يخل توقيع الغرامة بحق الجهة المتعاقدة في مطالبة المتعاقد بتعويض كامل عما أصابها من أضرار نتجت عن تأخيره في الوفاء بالتزاماته.