المادة رقم 29 من قانون رقم (6) لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية

التأخر في تنفيذ العقد
إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له جاز للجهة المتعاقدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك إعطاء المتعاقد مهلة إضافية لاتمام التنفيذ على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير بالنسب وطبقاً للأسس وفي الحدود المنصوص عليها في العقد بحيث لا يتجاوز مجموع الغرامة 10% بالنسبة لعقود المقاولات و5% بالنسبة لعقود التوريد، وتوقع الغرامة بمجرد حصول التأخير دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراءات قضائية أخرى.
ولا يخل توقيع الغرامة بحق الجهة المتعاقدة في مطالبة المتعاقد بتعويض كامل عما أصابها من أضرار نتجت عن تأخيره في الوفاء بالتزاماته.