المادة رقم 33 من قانون رقم (6) لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية

وفاة المتعاقد
إذا توفي المتعاقد جاز للجهة المتعاقدة فسخ العقد مع رد التأمين ما لم يكن للجهة الطالبة استحقاقات قبل المتعاقد أو السماح للورثة بالاستمرار في تنفيذ العقد بشرط أن يعينوا عنهم وكيلاً توافق عليه الجهة المختصة.
وإذا كان العقد المبرم مع أكثر من متعاقد أو متعهد متآلفين أو متشاركين وتوفي أحدهم فيكون للجهة المتعاقدة الحق في مطالبة باقي المتعاقدين بالاستمرار في تنفيذ العقد.