المادة رقم 35 من قانون رقم (6) لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية

كفالات عطاء الأشغال
1- تحدد كفالات عطاء الأشغال على النحو التالي:
أ- كفالة المناقصة: تحدد بمبلغ مقطوع، ويحتسب هذا المبلغ على أساس نسبة (2-3%) من القيمة المقدرة للعطاء ويتم بيانه في ملحق نموذج عرض المناقصة.
ب- كفالة حسن التنفيذ: تكون بنسبة 10% من قيمة العقد
ج- كفالة الصيانة: تكون بنسبة 5% من قيمة المشروع الفعلية بعد الإنجاز.
2- تحدد لعطاءات الخدمات الفنية كفالة حسن أداء نسبة 10% من قيمة العقد.
3- تحدد في ملحق نموذج عرض المناقصة مدة تنفيذ العطاء وقيمة غرامة التأخير عن كل يوم على أن تكون تلك الغرامة متناسبة مع قيمة العطاء ومدة تنفيذه. وان لا تزيد نسبة غرامة التأخير اليومي من القيمة الكلية للعطاء عن 10% من معدل الإنتاج اليومي على أن لا تزيد نسبة الغرامة من القيمة الكلية للعطاء عن 10%.
4- يجوز بموافقة الوزير أو المسؤول المختص دفع دفعات مقدمة من قيمة المشروع تحت الحساب مقابل خطاب ضمان معتمد بقيمة الدفعة المقدمة وذلك وفقاً للشروط والنسب والحدود التي تبينها التعليمات أو الشروط الخاصة للعطاء.