المادة رقم 36 من قانون رقم (6) لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية

تصنيف المقاولين
1- يجري تصنيف المقاولين في مختلف أنواع الأشغال ضمن فئات ودرجات حسب المؤهلات المالية والفنية والإدارية والتجهيزات والخبرة في تنفيذ الأشغال وذلك بموجب تعليمات تصنيف المقاولين المعتمد.
2- يشكل مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لجنة أو اكثر لدراسة طلبات تصنيف المقاولين لمختلف أنواع الأشغال وفئات أو درجات التصنيف على أن يمثل اتحاد المقاولين ونقابة المهندسين في هذه اللجان، ولمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير منح مكافآت لأعضاء لجان التصنيف.
3- تعتمد جداول تصنيف المقاولين المقرة رسمياً في جميع المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية لغايات المناقصات في عطاءات الأشغال الحكومية.