المادة رقم 37 من قانون رقم (6) لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية

تخصيص قسم لحفظ المعلومات عن المقاولين والمستشارين
1- يخصص قسم في دائرة العطاءات لحفظ المعلومات عن المقاولين والمستشارين المحليين وغير المحليين العاملين في الوطن وعن الأشغال أو الخدمات الفنية العامة لغايات إحصائية.
2- على جميع الدوائر ولجان العطاءات التي تقوم بإحالة عطاءات الأشغال العامة أو الخدمات الفنية بموجب هذا القانون أو أي أنظمة خاصة أن تزود دائرة العطاءات المركزية خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إحالة العطاء بنسخة عن الاتفاقية والشروط والأسعار وقرار لجنة العطاءات وقيمة الإحالة.
3- على كل دائرة تتابع تنفيذ الأشغال والخدمات الفنية أن تزود دائرة العطاءات بعد إنجاز المشاريع للأشغال أو الخدمات بالمعلومات النهائية عن المشروع تبين القيمة النهائية للعمل ومدة التنفيذ والأوامر التغييرية والأعمال الإضافية والتمديدات والغرامات وأي معلومات أخرى تطلبها دائرة العطاءات.