المادة رقم 38 من قانون رقم (6) لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية
وجوب اعتماد الشروط العامة الموحدة للعطاءات على أية دائرة عند تنفيذ الأشغال والخدمات الفنية الخاصة بها اعتماد الشروط العامة الموحدة للعطاءات شريطة أن ينص على أي تعديلات أو شروط إضافية في الشروط الخاصة للمقاولة.